All legislation

مرسوم Decree No. 5443 24/11/2010

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في الشركة الاذاعية "شركة باكس نتوورك ش.م.ل."

Type
مرسوم · Decree
Number
5443
Date
24/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9505-9506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5443 تاريخ 24/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة باكس نتوورك .م.ل." مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 194 تاريخ 3/9/2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 45 تاريخ 30/9/2010،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الاذاعية "شركة باكس نتوورك ش.م.ل." بالتفرغ عن اسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس