All legislation

قرار Decision No. 1014 25/11/2010

الترخص بانشاء دار نشر باسم "مؤسسة امالنا للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع

Type
قرار · Decision
Number
1014
Date
25/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9557-9558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1014 تاريخ 25/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 1/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1500324 تاريخ 28/1/2010 باسم "مؤسسة آمالنا للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع" لصاحبتها السيدة آمال حافظ عربيد،

بناء على الطلب المقدم من السيدة آمال حافظ عربيد، والمسجل تحت رقم 299 تاريخ 1/2/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة آمال حافظ عربيد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "مؤسسة آمالنا للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع" تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د. طارق متري