المادة 1
مادة 1: تمنح "شركة الكنار ش.م.م"، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم الوسيلة AL Waseela، يتحمل مسؤوليتها الصحافي خليل الفونس ابو انطون.
قرار Decision No. 1041 02/12/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1011780 تاريخ 6/5/2010 باسم "شركة الكنار ش.م.م." ممثلة بشخص السيدة ريما عزيز نصر الخوري التي توقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2950 تاريخ 14/10/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "شركة الكنار ش.م.م"، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم الوسيلة AL Waseela، يتحمل مسؤوليتها الصحافي خليل الفونس ابو انطون.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2010 وزير الاعلام د. طارق متري