All legislation

قرار Decision No. 1041 02/12/2010

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم: "الوسيلة "AL Waseela"

Type
قرار · Decision
Number
1041
Date
02/12/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1041 تاريخ 02/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1011780 تاريخ 6/5/2010 باسم "شركة الكنار ش.م.م." ممثلة بشخص السيدة ريما عزيز نصر الخوري التي توقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2950 تاريخ 14/10/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة الكنار ش.م.م"، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم الوسيلة AL Waseela، يتحمل مسؤوليتها الصحافي خليل الفونس ابو انطون.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2010 وزير الاعلام د. طارق متري