All legislation

قرار Decision No. 2007 23/11/2010

إلغاء القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010 (المتعلق بتفويض صلاحية)

Type
قرار · Decision
Number
2007
Date
23/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9506-9507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2007 تاريخ 23/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بتفويض صلاحية توقيع البريد الى مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعة الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود