المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بتفويض صلاحية توقيع البريد الى مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات
قرار Decision No. 2007 23/11/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بتفويض صلاحية توقيع البريد الى مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعة الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود