All legislation

قرار Decision No. 2011 24/11/2010

تعيين العضو الاختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة درعون-قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
2011
Date
24/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2011 تاريخ 24/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1811/ب تاريخ 1/11/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد انطوان يوسف صقر-درعون-سجل 94-تولد 20/5/1962 مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة درعون-قضاء كسروان لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود