The whole text

قرار رقم 218 تاريخ 26/11/2010 In force

المادة 2

المادة 2

بالاضافة الى الشروط الواردة في المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007، المتعلقة بالجمعيات الشبابية، يجب ان تتوفر لدى الجمعية الساعية للترخيص لممارسة الالعاب والرياضات التقليدية والتراثية الشروط الفنية والخاصة التالية:

- صالة او قاعة لا تقل مساحتها عن 25 متر مربع، اضلاعها لا تقل عن خمسة امتار وارتفاعها لا يقل عن 2.75 متر، ولا يوجد فيها اي عائق، على ان تكون ارضيتها من الخشب الصلب او من التراب المتين او المغطاة بطبقة سميكة من الفرش المصنوعة من المطاط او اية مواد عازلة اخرى، وان تتوافر فيها شروط السلامة العامة.

- ان تتوافر لدى الجمعية مجموعة من الاجران والامخال والمحادل مختلفة الاوزان ومطابقة لمواصفات الرفع ولا يقل عددها عن اربعة من كل نوع.

- وحدة إسعاف اولية.

- لا يمكن استخدام القاعة من قبل اية جمعية اخرى الا من قبل الجمعية طالبة الترخيص.

المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 26/11/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227453/article/2/