The whole text

قرار رقم 2041 تاريخ 25/11/2010 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتخذ المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد المعني كل ضمن نطاقه، القرار اللزم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينه في المادة الاولى أعلاه مرفقا بالمستندات التالية: -إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة. -إفادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة. -خرائط للمساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة. -خريطة معدة من قبل مساح مجاز عليها نقطتين جودزيتين صادرتين صادرتين بافادة عن مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت المناطق المراد إقامة المشاريع عليها غير ممسوحة. -دراسة أولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الاكلاف التقريبية للمشروع. -موافقة الادارات الرسمية في حال كانت الأشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحيتها لتلك الادارات. -صور فوتوغرافية لمواقع الأشغال المراد إقامتها موقعة من المسؤول الفني للملف ورئيس البلدية أو الاتحاد. -في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية أو الاتحاد أو غير مسجلة على إسمها فتطبق عندها الأسس التالية: أ-عقارات ملك الدولة: يجب موافقة وزارة المالية على إقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص أو خلافه. ب-عقارات ملك عموم أهالي أو ملك ملاكي قرية: فيمكن إقامة منشآت عامة على قسم منها. ت-عقارات متروكة مرفقة: تنقل على اسم البلدية بموجب القانون 47/71 كما يجب التقيد بالمادة (36) قانون الموازنة العامة للعام 2000 قبل إقامة المشاريع عليها. -في حال طلب الأشغال على طرق الأمر الواقع يجب تأمين: 1-إفادة من البلدية والمختار بأن هذا الطريق قد مضى عليه أكثر من 020) عشرون سنة. 2-صور للطريق تبين أن البنية التحتية من كهرباء أو هاتف أو مجارير أو قساطل مياه الشرب منفذة عليها وعليها أبنية قائمة موقعة من المساح ورئيس البلدية بالاضافة الى إفادة من شركة الكهرباء بأنها أقامت شبكة لانارة وتغذية الكهرباء على هذا الطريق وإفادة عن شركة مياه الشرب بأنها أشادت شبكة مياه للشرب عليها. 3-في حال طلب توسيع طرقات عامة يجب ان يضم موافقة المالكين الذي يجري التوسع في عقاراتهم مسجلة لدى كاتب العدل. 4-في حال طلب العمل على طرق إفراز يجب نقل ملكية هذه الطرق الى املاك بلدية عامة ونقل ملكية الحدائق المفرزة الى ملكية البلدية الخاصة وفق نص القانون رقم 388/2001 .

المادة 2 من قرار رقم 2041 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227454/article/2/