إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 (تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في السطر الأخير من المادة الاولى من المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 (تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان) بحيث يقرأ كالتالي: « جلال محمد كبريت - مديرا عاما». بدلا من: « المختار جلال محمد كبريت - مديرا عاما» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار