All legislation

مرسوم Decree No. 5498 06/12/2010

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 (تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5498
Date
06/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5498 تاريخ 06/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 (تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في السطر الأخير من المادة الاولى من المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 (تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان) بحيث يقرأ كالتالي: « جلال محمد كبريت - مديرا عاما». بدلا من: « المختار جلال محمد كبريت - مديرا عاما» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار