All legislation

مرسوم Decree No. 5499 06/12/2010

ضم بلديات حاصبيا، بزبدين ورويسة البلوط الى اتحاد بلديات المتن الاعلى قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5499
Date
06/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9627-9628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5499 تاريخ 06/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الاعلى)،

بناء على قرار بلدية حاصبيا رقم 68/2010 تاريخ 17/8/2010،

بناء على قرار بلدية بزبدين رقم 5 تاريخ 2/7/2010،

بناء على قرار بلدية رويسة البلوط رقم 14/2010 تاريخ 14/6/2010،

بناء على قرار اتحاد بلديات المتن الأعلى رقم 82 تاريخ 9/9/2010، ورقم 73 تاريخ 16/7/2010، ورقم 72 تاريخ 16/7/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات حاصبيا، بزبدين ورويسة البلوط الى اتحاد بلديات المتن الأعلى، قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود