المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات حاصبيا، بزبدين ورويسة البلوط الى اتحاد بلديات المتن الأعلى، قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 5499 06/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الاعلى)،
بناء على قرار بلدية حاصبيا رقم 68/2010 تاريخ 17/8/2010،
بناء على قرار بلدية بزبدين رقم 5 تاريخ 2/7/2010،
بناء على قرار بلدية رويسة البلوط رقم 14/2010 تاريخ 14/6/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات المتن الأعلى رقم 82 تاريخ 9/9/2010، ورقم 73 تاريخ 16/7/2010، ورقم 72 تاريخ 16/7/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات حاصبيا، بزبدين ورويسة البلوط الى اتحاد بلديات المتن الأعلى، قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود