إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 5149 تاريخ 29/3/2001 ورقم 7385 تاريخ 11/2/2002 ورقم 13558 تاريخ 18/10/2004 ورقم 17246 تاريخ 22/6/2006 ورقم 18082 تاريخ 11/11/2006 ورقم 619 تاريخ 27/10/2008 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في أدما - دفنه (قضاء كسروان) بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7196/6 تاريخ 17/8/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لرهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»، القائم على العقار رقم 484 منطقة أدما - دفنه العقارية (قضاء كسروان). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص -------- المستوى --------- الشهادة الالكتروتكنيك ---- التنفيذ ------------- البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة