All legislation

مرسوم Decree No. 5488 06/12/2010

ترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في أدما - دفنه (قضاء كسروان) بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
5488
Date
06/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9628-9629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5488 تاريخ 06/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 5149 تاريخ 29/3/2001 ورقم 7385 تاريخ 11/2/2002 ورقم 13558 تاريخ 18/10/2004 ورقم 17246 تاريخ 22/6/2006 ورقم 18082 تاريخ 11/11/2006 ورقم 619 تاريخ 27/10/2008 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في أدما - دفنه (قضاء كسروان) بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7196/6 تاريخ 17/8/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لرهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»، القائم على العقار رقم 484 منطقة أدما - دفنه العقارية (قضاء كسروان). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص -------- المستوى --------- الشهادة الالكتروتكنيك ---- التنفيذ ------------- البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة