All legislation

قرار Decision No. 220 26/11/2010

الغاء الالعاب الرياضية لجمعية الشبيبة لرياضة المعوقين وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
26/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9560-9561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 26/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القرار رقم 506/م/98 تاريخ 23/5/1998 (قرار تأسيس جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 4027/د بتاريخ 10/11/2010،

بناء على اقتراح المدير عام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الالعاب من ترخيص "جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين"، مركزها: بيروت، محافظة بيروت، لمخالفتها احكام نظامها العام واحكام القوانين والانظمة النافذة، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية، وذلك عملا بنص المادة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله