ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القرار رقم 506/م/98 تاريخ 23/5/1998 (قرار تأسيس جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 4027/د بتاريخ 10/11/2010،
بناء على اقتراح المدير عام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى الالعاب من ترخيص "جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين"، مركزها: بيروت، محافظة بيروت، لمخالفتها احكام نظامها العام واحكام القوانين والانظمة النافذة، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 2: يعدل تصنيف جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية، وذلك عملا بنص المادة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبدالله