إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (البند ب - المادة السادسة)،
بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 8/9/2004 المتضمن الاجازة لجمعية التربية الاسلامية بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، خارجية، نهارية، شتائية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح في منطقة يارين العقارية (قضاء صور) باسم «مدرسة الايمان في يارين»،
بناء على القرار رقم 47 تاريخ 30/6/2010 المتضمن موافقة مجلس الوزراء على تجديد مرسوم اجازة المدرسة المذكورة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد للأسباب المذكورة أعلاه، ولمرة واحدة وأخيرة لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 13319 تاريخ 8/9/2004 المتضمن الاجازة لجمعية التربية الاسلامية بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على عقار غير ممسوح من منطقة يارين العقارية (قضاء صور) بإسم «مدرسة الايمان في يارين» وذلك على سبيل التسوية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبتها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة