المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في اللائحة رقم 255 E03 العائدة للمرسوم 4448/2010 في ما خص المساحة الاجمالية ومساحة حق المرور بالنسبة للعقار 1445 من منطقة بينو العقارية وذلك وفقا للائحة رقم 255 E04.
مرسوم Decree No. 5501 06/12/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4448 تاريخ 21 حزيران 2010 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 66كيلو فولت بين خط حلبا - القبيات ومحطة بيت ملات من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصحيح الخطأ المادي الوارد في اللائحة رقم 255 E03 العائدة للمرسوم 4448/2010 بالنسبة للمساحة الاجمالية ومساحة حق المرور للعقار 1445 من منطقة بينو العقارية،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في اللائحة رقم 255 E03 العائدة للمرسوم 4448/2010 في ما خص المساحة الاجمالية ومساحة حق المرور بالنسبة للعقار 1445 من منطقة بينو العقارية وذلك وفقا للائحة رقم 255 E04.
مادة 2: يدون التصحيح الوارد في المادة الاولى اعلاه على صحيفة العقار رقم 1445/ بينو وذلك على سبيل التسوية بسبب تصفية حقوق اصحاب هذا العقار.
مادة 3: تبقى كافة احكام المرسوم رقم 4448/2010 سارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل