ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية آل ابراهيم المصري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18696 تاريخ 25/10/2010 والاستدعاء المسجل برقم 18696 تاريخ 2/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية آل ابراهيم المصري". مركزها: حور تعلا-حي التليلة-النادي الحسيني-ملك وقف الله-قضاء بعلبك. غايتها: 1-تقديم الدعم المادي والمعنوي للفقراء المحتاجين والايتام وذوي العاهات. 2-المساهمة في انشاء مؤسسة صحية ومكتبة للمطالعة. 3-تنمية القدرات العقلية والجسدية والمهنية للفقراء والمساكين وتحويلها الى عناصر منتجة. 4-دعم المشاريع الخيرية والمساهمة في التوعية الوطنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين كريم المصري فؤاد قاسم المصري رياض علي حمزه المصري علي ابراهيم حمزه المصري محمد قاسم المصري مهدي حسن حمزه المصري عدنان حرب المصري ابراهيم حسن حمزه المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد قاسم المصري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود