ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حوار للحياة وللمصالحة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1001 تاريخ 16/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حوار للحياة وللمصالحة». مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع السيدة - عقار 4445 - بناية مرديللي - الطابق السفلي. غايتها: - تهدف الجمعية الى تشجيع ودعم وخلق ونشر فرص للحوار وللمصالحة بين الحضارات والثقافات المتنوعة من خلال نشر حضارة التلاقي والتبادل الفكري والاكاديمي والعملي. على ان تطبق البنود المذكورة يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زياد الياس فهد د. جويل عبدو ريشا عبد الاحد ميراي الياس فهد ماجد ميشال بو هدير رمزي غالب ابو زين الدين وسام نديم قسطنطين بهاء سليمان بو حمدان حبيب احمد فواز ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميراي الياس فهد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود