All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2120 06/12/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المجتمع الافضل لرعاية الأم والطفل الجنوبي» مركزها: الصوانة - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2120
Date
06/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9636-9637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2120 تاريخ 06/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المجتمع الافضل لرعاية الأم والطفل الجنوبي»

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17481 تاريخ 5/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المجتمع الافضل لرعاية الأم والطفل الجنوبي». مركزها: الصوانة - الساحة العامة - ملك السيدة هيام سلطان - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - المساعدة في خلق نواة لجيل جديد شاب وفاعل في بناء مجتمعنا وتطويره، لذلك كان اهتمامنا بالاطفال وخاصة اطفال الجنوبيين. 2 - تعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال انشطة متنوعة (نشاطات ترفيهية وثقافية، اشغال يدوية، دورات لغات، وكمبيوتر، مساندة مدرسية). 3 - تعزيز دور الاطفال والامهات وتربيتهم على لا عنف. 4 - خلق جو من التواصل الاجتماعي بين جميع الامهات والاطفال من اجل ثقل قدراتهم على اساس من الاحترام المتبادل من خلفيات مختلفة والحق في وجود الخلافات وتجنب التعصب. 5 - التصدي لجميع انواع الانحراف والجنوح عبر برامج تتلائم مع تطبيق حقوق الطفل والاعلان العالمي لحقوق الانسان برامج وقاية متخصصة، وبرامج تأهيل ودمج اجتماعي. 6 - جمع الاطفال وذلك على اساس المحبة والتسامح والاحترام. 7 - تنمية قدرات الامهات وتعزيز دورهم وتربيتهم على لا عنف. 8 - تشجيع الامهات للعمل على الوصول الى مركز القرار في الشأن العام وتأمين المساعدات الاجتماعية لمساعدة الاسرة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عفراء غسان الراعي محمد محمود سلطان وائل اسماعيل حمادي فاطمه علي سلطان حسين محمود حمادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل اسماعيل حمادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود