All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2134 09/12/2010

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 298/أد تاريخ 10/12/1986 للجمعية المسماة: «لجنة رعاية البيئة في الشمال» مركزها: طرابلس - الميناء

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2134
Date
09/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9641-9642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2134 تاريخ 09/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 298/أد تاريخ 10/12/1986،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة رعاية البيئة في الشمال» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6975 تاريخ 28/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «لجنة رعاية البيئة في الشمال» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 298/أد تاريخ 10/12/1986 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «لجنة رعاية البيئة» بدلا من: «لجنة رعاية البيئة في الشمال» مركزها: طرابلس - الميناء - شارع البيئة - ملك فرح انطوان - بناية الزيلع. بدلا من: طرابلس - الميناء. غايتها: 1 - الاهتمام بالشؤون البيئية بشكل عام وبكل ما يدخل ضمن هذا الاطار بهدف تحقيق بيئة صحية نظيفة وسليمة والمحافظة على التراث للمواطن عن طريق إنماء الوعي البيئي والاجتماعي والثقافي لديه. 2 - تقوم الجمعية بجميع الجهود والنشاطات المشروعة للحفاظ على البيئة وإعادة تنظيمها وتخطيطها وتتعاون مع المهتمين بالشؤون البيئية من أفراد ومؤسسات محليا وإقليميا ودوليا ولها ان تعقد ندوات ومؤتمرات وان تشارك بها. وأن تصدر نشرات إعلامية هادفة لانماء الوعي العام بأهمية البيئة. 3 - تقوم اللجنة بتزويد الدوائر والادارات المختصة بالدراسات والاحصاءات والتقارير والملاحظات والمشاريع المتعلقة بالبيئة وذلك دون مقابل تحسسا منها بواجباتها في دعم الانماء الوطني على أسس علمية وسليمة تحقق التوازن بين التطور والتقدم الانمائي العمراني والتقني والبشري والاقتصادي من جهة وبين بيئة سليمة ومنتظمة من جهة أخرى. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: الغاية من تأسيس هذه الجمعية الاهتمام بالشؤون البيئية بشكل عام وبكل ما يدخل ضمن هذا الاطار بهدف تحقيق بيئة صحية ونظيفة وسليمة للمواطن عن طريق إنماء الوعي الاجتماعي والثقافي لديه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود