المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مختاري كسروان والفتوح» مركزها: زوق مكايل - حي حارة المير - الشارع الرئيسي - ملك فارس رزق الله خليل - مكتب مختارة زوق مكايل جوزيان فارس خليل - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تحسين وضع المختارين من كافة النواحي: (الاجتماعية، المعيشية والعملية). 2 - تطوير العمل الاختياري وتحسين المستوى العلمي والثقافي للمختارين بمواكبة العصر، للانفتاح على التطور والتكنولوجيا. 3 - العمل الجماعي للقرى والبلدات اللواتي لا يوجد فيهنّ بلدات، والعمل فيها يقع على عاتق المختارين، بما يعود فيه بالخير والمنفعة للسكان بالنهضة والازدهار والرقي. 4 - التضامن بين المختارين لتوحيد الكلمة والرأي والعمل بما فيه المصلحة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيان فارس خليل (مختارة بلدة ذوق مكايل) مخايل بطرس صابر (مختار بلدة ذوق مصبح) هاني ساسين لطيف (مختار بلدة فتقا) ملحم تامر عقيقي (مختار بلدة فاريا) مارون فضل الله الغزال (مختار بلدة غزير) الياس منصور روفايل (مختار بلدة دلبتا) ساسين جوزف دكاش (مختار بلدة الكفور) ميشال الياس الشلفون (مختار بلدة صربا) فارس ادمون عون (مختار بلدة الزعيترة) ريشار فارس شباط (مختار بلدة عين الدلبة) سهيل بشاره عقيقي (مختار بلدة جعيتا) جوزف طانيوس بو عساف (مختار بلدة غباله) روجي يوسف الحكيم (مختار بلدة اغبه) ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المختارة جوزيان فارس خليل.