All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2135 09/12/2010

تأسيس جمعية باسم: «رابطة مختاري كسروان والفتوح» مركزها: زوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2135
Date
09/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9643-9644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2135 تاريخ 09/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري كسروان والفتوح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20440 تاريخ 23/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مختاري كسروان والفتوح» مركزها: زوق مكايل - حي حارة المير - الشارع الرئيسي - ملك فارس رزق الله خليل - مكتب مختارة زوق مكايل جوزيان فارس خليل - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تحسين وضع المختارين من كافة النواحي: (الاجتماعية، المعيشية والعملية). 2 - تطوير العمل الاختياري وتحسين المستوى العلمي والثقافي للمختارين بمواكبة العصر، للانفتاح على التطور والتكنولوجيا. 3 - العمل الجماعي للقرى والبلدات اللواتي لا يوجد فيهنّ بلدات، والعمل فيها يقع على عاتق المختارين، بما يعود فيه بالخير والمنفعة للسكان بالنهضة والازدهار والرقي. 4 - التضامن بين المختارين لتوحيد الكلمة والرأي والعمل بما فيه المصلحة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيان فارس خليل (مختارة بلدة ذوق مكايل) مخايل بطرس صابر (مختار بلدة ذوق مصبح) هاني ساسين لطيف (مختار بلدة فتقا) ملحم تامر عقيقي (مختار بلدة فاريا) مارون فضل الله الغزال (مختار بلدة غزير) الياس منصور روفايل (مختار بلدة دلبتا) ساسين جوزف دكاش (مختار بلدة الكفور) ميشال الياس الشلفون (مختار بلدة صربا) فارس ادمون عون (مختار بلدة الزعيترة) ريشار فارس شباط (مختار بلدة عين الدلبة) سهيل بشاره عقيقي (مختار بلدة جعيتا) جوزف طانيوس بو عساف (مختار بلدة غباله) روجي يوسف الحكيم (مختار بلدة اغبه) ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المختارة جوزيان فارس خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود