All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2136 09/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«جمعية مهد الانسانية» مركزها: الجناح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2136
Date
09/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9644-9645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2136 تاريخ 09/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مهد الانسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4807 تاريخ 20/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية مهد الانسانية» مركزها: الجناح - شارع مجلس الجنوب - ملك حسين مشيك - قضاء بعبدا. غايتها: - العمل على تحقيق التنمية المستدامة بمختلف \أشكالها لا سيما التنمية البشرية ومحاربة التخلف. مكافحة الفقر والعمل على تنمية الموارد البشرية. العمل على تنمية القدرات الاجتماعية لدى المرأة والشباب (عبر دعم أنشطة الأشغال اليدوية ومعارضها). السعي لاصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية والعمل على إفساح المجال للقدرات الذاتية والطاقات الفكرية والابداعية للشباب. تأمين منح التخصص في مختلف الحقول العلمية. العمل على الاتصال بالجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بذات الموضوع لتبادل الخبرات والتنسيق. العمل على نشر مفاهيم العمل الخيري التطوعي وتعزيز مفهوم المجتمع المدني والسلم الأهلي. نشر ثقافة الحقوق الانسانية. مقاومة التمييز ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. نشر هذه المفاهيم عبر الندوات والنشرات - ورش العمل والدورات التدريسية. تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية للمحتاجين. العمل على تنمية ودعم السكان خصوصا في المناطق الزراعية والنائية. إقامة المعارض ومختلف الأنشطة الهادفة الى بث الوعي وتحصيل المعرفة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ساهر حسن العنان د. حسين نايف نابلسي د. هاني محمد حيدوره رضوان عصمت عمرو حسين علي مشيك محي الدين سعد الدين شاتيلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رضوان عصمت عمرو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود