المادة 1
مادة 1: يلغى التعديل رقم 602 لتعريفة الرسوم الجمركية، المتعلق بإضافة الفقرة 4) الى الملاحظة 4 - أ) من ملاحظات الفصل 98 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
قرار Decision No. 1416 09/12/2010
إنّ المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 3098، تاريخ 25 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلّق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 كانون الأول 2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى التعديل رقم 602 لتعريفة الرسوم الجمركية، المتعلق بإضافة الفقرة 4) الى الملاحظة 4 - أ) من ملاحظات الفصل 98 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عضو مناوب حسن حنيني شفيق مرعي