ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الايمان والمحبة الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1527 تاريخ 24/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الايمان والمحبة الخيرية الاجتماعية". مركزها: طرابلس-البداوي-العقار 1800-ملك حسن خليل حيدر ومها سليم منصور. غايتها: 1-انشاء وتملك المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الخاصة منها والمجانية بعد الاستحصال على التراخيص اللازمة لذلك من المراجع المختصة وكذلك المعاهدة الفنية. 2-رعاية ومساعدة الاسر الفقيرة والمحتاجة واقامة المشاريع الخاصة بهم. 3-رعاية الايتام والاطفال المشردين وتقديم اللازم لهم. 4-رعاية ذوي الحاجات الخاصة من الاطفال وغيرهم ممن يعانون من اعاقات خلقية وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. على ان البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المحتصة. المؤسسات السيدات: اسيل خليل نبوه منى سليم نصور مريم حسن حيدر مها سليم منصور داليدا اسعد نقولا نرمين حسن حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى سليم منصور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود