All legislation

قرار Decision No. 793 29/11/2010

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة الفصول للمشاريع والخدمات الزراعية ش.م.م.(شركة محدودة المسؤولية)

Type
قرار · Decision
Number
793
Date
29/11/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9654-9656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 793 تاريخ 29/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم «لصالح شركة الفصول للمشاريع والخدمات الزراعية ش.م.م. (شركة محدودة المسؤولية) المسجل في وزارة الزراعة برقم 915/4 تاريخ 5/5/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 364/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/7/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة الفصول للمشاريع والخدمات الزراعية ش.م.م. (شركة محدودة المسؤولية). الكائنة على العنوان التالي: تل مسعود - الهرمل - رقم العقار 2771 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29/11/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن