All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2017 24/11/2010

تأسيس جمعية باسم:"منتدى التنمية للجمعيات التعاونية في الجنوب" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2017
Date
24/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9514-9515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2017 تاريخ 24/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"منتدى التنمية للجمعيات التعاونية في الجنوب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20014 تاريخ 9/12/2009،

بناء على موافقة وزارة الزراعة بموجب كتابها رقم 4405/3 والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 20014 تاريخ 16/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"منتدى التنمية للجمعيات التعاونية في الجنوب". مركزها: صور-شارع دوار جنبلاط-ملك محمود ابراهيم عطية. غايتها: 1-تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف تعاونيات الجنوب. 2-تنفيذ خطة تطوير للاداء الاداري للتعاونيات وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. 3-المساعدة على بناء قدرات المؤسسات التعاونية في المجالات المختلفة. 4-تطوير المعرفة التقنية لدى المزارعين من اجل تحسين النوعية وزيادة الكمية تصريف الانتاج. 5-تحريك كافة الموارد المادية والمعنوية، المحلية والدولية من اجل تنفيذ كافة البرامج والمشاريع والخطط التنوية للمنتدى والجمعيات التعاونية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين احمد علويه دعد محمود اسماعيل علي محمد دبوق نادر الياس العلم رياض حسين عيسى حسين محمود كوثراني علي عز الدين عز الدين سمير محمد حسن ايوب حسين يوسف حطيط ممثل الجمعية تجاه الحكوم: السيد سمير محمد حسن ايوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود