The whole text

قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 In force

المادة 27

المادة 27

مع عدم الاخلال بالشروط الواردة في القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/19 96 المتعلق بتنظيم سمات تعريف عبوات الحليب ومشتقاته وبما نصت عليه المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالمنتج يجب ان تحمل عبوات الحليب ومشتقاته المعلومات البيانية التالية:

- اسم المنتج.

- نوع الحليب المستعمل في التصنيع عبارة «من الحليب الطبيعي الطازج» في حال لم يتم استعمال سوى الحليب الطازج. عبارة من «الحليب المجفف» في حال استعمال الحليب المجفف في تصنيع المنتج.

- محتوى المواد الدهنية.

- قائمة المكونات.

- قائمة المضافات في حال وجودها.

- رقم الدفعة.

- تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء مدة الصلاح باليوم والشهر والسنة.

- اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية ان وجدت.

- بلد المنشأ.

- الرقم الصحي المعطى من وزارة الزراعة.

في حال بيع الحليب ومشتقاته بالمفرق، فان بطاقة المعلومات \ البيانية يجب ان تظهر على العبوات وعلى الأوعية الحاوية للمنتج عند بائع المفرق.

المادة 27 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227485/article/27/