ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رواد العمل الاجتماعي والانساني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17063 تاريخ 28/9/2010 والاستدعاء المسجل برقم 17063 تاريخ 1/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رواد العمل الاجتماعي والانساني". مركزها: طرابلس-مدينة الميناء-شارع الزراعة-العقار رقم 620-المقم رقم 7-ملك غسان الجم. غايتها: 1-العمل الاجتماعي 2-مساعدة الشباب وتوعيتهم إجتماعيا. 3-المساهمة في الأمور التربوية. 4-المساهمة في الأمور الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمان أسعد ايوبي غسان خالد الجم عبد الرزاق محمد خضر هيثم محمد مجهور حلوى علي محمد مواكي بناني محمود عبد الرحيم الطيب الرافعي فواز محمد ياسر حامضاني خضر عدنان عبوشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ايمان أسعد ايوبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود