المادة 13
اللحوم المذبوحة على الطريقة الاسلامية:
على الراغبين في استيراد لحوم مذبوحة على الطريقة الاسلامية أن يتقيدوا بالأمور التالية بالاضافة الى ما هو مطلوب في هذا القرار:
1. إضافة فقرة في ملف تسجيلهم تفيد بذلك.
2. ضم إفادة من الجهات الاسلامية المشرفة على الذبح في بلد المنشأ تؤكد أن اللحوم مذبوحة على الطريقة الاسلامية ومصدقة حسب الأصول ومعترف بها من قبل دار الفتوى أو المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان.
3. ذكر عبارة «مذبوح على الطريقة الاسلامية (حلال(» بشكل واضح وصريح على سمة التعريف التي تحملها كل عبوة، مع ذكر اسم المرجعية الاسلامية المشرفة على الذبح والمعترف بها.