المادة 3
1 - يسمح باستيراد المواشي الحية من بلد المنشأ مباشرة أو من مرفأ أو مطار مجاور لبلد المنشأ وترفق معها بوليصة الشحن التي تشير الى أن مقصدها هو لبنان، شرط ان تتوفر بهذا البلد المجاور الشروط المفروض ة على بلد المنشأ.
2 - يخضع الاستيراد من الدول أو المناطق الموبوءة والتي تعتمد التحصين، للشروط الصحية التي تضعها مديرية الثروة الحيوانية وفقا لتوصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
3 - يسمح باستيراد المواشي الحية الى لبنان من الدول التي تم الاتفاق معها من خلال السلطات البيطرية في كلا البلدين على شهادة صحية بيطرية أو تلك التي تعتمد شهادة صحية وبيطرية مماثلة لما هو مطلوب، على أن تحدد فيها بوضوح الاجراءات المتخذة لمكافحة الامراض الحيوانية ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والشروط الصحية الحجرية اللبنانية.
4 - يسمح بالاستيراد عن طريق الترانزيت على أن تكون البلدان أو المناطق التي تمر فيها الحيوانات تطبق نفس الشروط الصحية المطلوبة من بلد المنشأ أو كمستوى الدولة المستوردة كحد ادنى وأن ترفق هذه الحيوانات بشهادة صحية من هذه الدولة، بناء على الاتفاق المسبق مع السلطات البيطرية في لبنان، وذلك بحسب الشروط الموضوعة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، أو ان تصادق السلطات الحدودية البيطرية الرسمية في هذه الدولة على الشهادة الصحية البيطرية الاصلية، كما تراعى الشروط التالية:
أ - عدم السماح لغير طاقم الباخرة بالصعود الى متنها اثناء التفريغ أو تزويدها بمياه أو مواد علفية في محطة الترانزيت بافادة من قبطان الباخرة تصادق عليها السلطات المرفئية في محطة الترانزيت.
ب - تعهد بالحجز على الحيوانات الواردة عبر الترانزيت عند الضرورة للفترة التي تراها مديرية الثروة الحيوانية وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في القرار.
5 - يمنع اختلاط الحيوانات المستوردة الى لبنان بحيوانات اخرى في بلد الترانزيت وذلك عند نقل الحيوانات من باخرة الى اخرى أو خلال المرور برا.
6 - يسمح بالاستيراد غير المباشر بالمواشي الحية أو المفرغة في منطقة حرة في بلد آخر شرط:
أ - الحصول على موافقة مسبقة من وزير الزراعة وذلك بناء على اقتراح من مديرية الثروة الحيوانية بتحديد المناطق الحرة المعتمدة.
ب - ارفاق الارسالية بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري من المنطقة الحرة التي جرى فيها الانزال وبصورتين عن كل من الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين مصدقتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة.
ج - ضم افادة تثبت عدد الحيوانات المشحونة الى لبنان من اصل كامل الارسالية الاساسية.