المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية الثقافية للشباب المتكلمين باللغة الروسية في لبنان". مركزها: دير إنطار-ملك مسلم شعيتو-الطابق الأول-قضاء بنت جبيل. غايتها:دير إنطار-ملك مسلم شعيتو-الطابق الأول-قضاء بنت جبيل. غايتها: 1-التنمية الاجتماعية: -تقوية أواصر الصداقة مع سائر الجمعيات الشبابية اللبنانية والروسية ذات الأهداف المشتركة. 2-التنمية الشبابية: -تعزيز العلاقات ما بين الشباب المتكلمين باللغة الروسية في لبنان والخارج وتبادل الوفود والزيارات وإقامة المنتديات والحفلات المشتركة. 3-التنمية الثقافية-التربوية: -تفعيل روابط التعاون مع المراكز والجمعيات والجامعات والمعاهد الثقافية والتربوية في لبنان وروسيا وتبادل زيارات الطلاب بين البلدين للعلم والمعرفة والاطلاع على حضارات الآخرين، وتعزيز اللغة الروسية والمحافظة عليها، وتقديم كافة العروض الفنية والمسرحية والسينمائية. 4-التنمية البيئية: -مكافحة التلوث البيئي والدعوة الى أيام عمل بيئية مشتركة في الداخل اللبناني وفي الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دانيال سمير عبد الساتر فايز مروان الزهيري اوليغ بطرس فرح امين غسان شيا حسين عدنان سمور اليسا حسن مجير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة اليسا حسن مجير.