All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2036 25/11/2010

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية الثقافية للشباب المتكلمين باللغة الروسية في لبنان" مركزها:دير إنطار - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2036
Date
25/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9518-9519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2036 تاريخ 25/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية الثقافية للشباب المتكلمين باللغة الروسية في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16255 تاريخ 15/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية الثقافية للشباب المتكلمين باللغة الروسية في لبنان". مركزها: دير إنطار-ملك مسلم شعيتو-الطابق الأول-قضاء بنت جبيل. غايتها:دير إنطار-ملك مسلم شعيتو-الطابق الأول-قضاء بنت جبيل. غايتها: 1-التنمية الاجتماعية: -تقوية أواصر الصداقة مع سائر الجمعيات الشبابية اللبنانية والروسية ذات الأهداف المشتركة. 2-التنمية الشبابية: -تعزيز العلاقات ما بين الشباب المتكلمين باللغة الروسية في لبنان والخارج وتبادل الوفود والزيارات وإقامة المنتديات والحفلات المشتركة. 3-التنمية الثقافية-التربوية: -تفعيل روابط التعاون مع المراكز والجمعيات والجامعات والمعاهد الثقافية والتربوية في لبنان وروسيا وتبادل زيارات الطلاب بين البلدين للعلم والمعرفة والاطلاع على حضارات الآخرين، وتعزيز اللغة الروسية والمحافظة عليها، وتقديم كافة العروض الفنية والمسرحية والسينمائية. 4-التنمية البيئية: -مكافحة التلوث البيئي والدعوة الى أيام عمل بيئية مشتركة في الداخل اللبناني وفي الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دانيال سمير عبد الساتر فايز مروان الزهيري اوليغ بطرس فرح امين غسان شيا حسين عدنان سمور اليسا حسن مجير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة اليسا حسن مجير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود