المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمواد الثانية والسادسة والثامنة والثانية عشرة حيث يعمل بها من 2011/1/7.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 925 تاريخ 27/12/2010, article 1, 30/12/2010
مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمواد السادسة والثامنة يعمل بهما اعتبارا من 7/1/2011 والمادتين الثانية والثانية عشرة يعمل بهما اعتبارا من 1/3/2011 .
Replaced or reworded by قرار رقم 303 تاريخ 22/03/2011, article 1, 31/03/2011
مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمواد السادسة والثامنة يعمل بهما اعتبارا من 1/7/2011 والمادتين الثانية والثانية عشرة يعمل بهما اعتبارا من 1/7/2011».