The whole text

قرار رقم 830 تاريخ 08/12/2010 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

تسجيل المؤسسات الاجنبية الراغبة في التصدير الى لبنان:

1. تقدم طلبات تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان لدى مديرية الثروة الحيوانية مرفقة بالمستندات التالية:

أ. شهادة تسجيل المسلخ أو المصنع صادرة عن الجهات الرسمية المعتمدة في بلد المنشأ.

ب. شهادة تحليل المخاطر (HACCP) أو (ISO22000) أو ما يعادلها تم الحصول عليها منذ سنتين على الأقل من مؤسسة معتمدة من الدولة، تفيد بأن هذه الشركة تتقيد بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية والنوعية المطلوبة للذبح والتحضير والتجميد والتوضيب وتصريف المخلفات.

2. يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من:

- مدير الثروة الحيوانية.

- رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان .

- رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري.

- رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور.

- رئيس دائرة التصدير والاستيراد .

3. ترفع هذه اللجنة مطالعتها الى وزير الزراعة للموافقة النهائية خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة.

4. يقدم المستورد تعهدا مصدقا من كاتب العدل بتحمل سفر وإقامة فريق فني من مديرية الثروة الحيوانية لا يتجاوز عدده ثلاثة أشخاص توفده وزارة الزراعة الى بلد المنشأ عند الضرورة وذلك قبل التصريح لها بالتصدير الى لبنان بناء على اقتراح معلل تعده مديرية الثروة الحيوانية وفقا للنموذج المرفق رقم 1 وبناء على قرار يتخذه وزير الزراعة.

المادة 2 من قرار رقم 830 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227492/article/2/