المادة 1
المادة الاولى: تؤلف لجنة مؤقتة لإدارة شؤون رياضة «الدراجات النارية» من السادة: - علي حسن داغر - رئيسا - محمد حسن داغر - نائبا للرئيس - ندى رضوان زهر الدين - أمينا للسر - عصام محمد شباني - أمينا للصندوق - هيثم سعد الله جابر - عضوا
قرار Decision No. 231 03/12/2010
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 2007/3/27 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تؤلف لجنة مؤقتة لإدارة شؤون رياضة «الدراجات النارية» من السادة: - علي حسن داغر - رئيسا - محمد حسن داغر - نائبا للرئيس - ندى رضوان زهر الدين - أمينا للسر - عصام محمد شباني - أمينا للصندوق - هيثم سعد الله جابر - عضوا
مادة 2: تكون مدة هذه اللجنة سنتين، وتكون مهمتها إدارة شؤون اللعبة وتنظيمها فنيا وإداريا وتطويرها ونشرها.
مادة 3: تلتزم هذه اللجنة وضع تقرير مالي وإداري عن الفترة التي ستتولى فيها إدارة اللعبة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله