All legislation

قرار Decision No. 231 03/12/2010

تشكيل لجنة لإدارة رياضة الدراجات النارية

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
03/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 03/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 2007/3/27 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تؤلف لجنة مؤقتة لإدارة شؤون رياضة «الدراجات النارية» من السادة: - علي حسن داغر - رئيسا - محمد حسن داغر - نائبا للرئيس - ندى رضوان زهر الدين - أمينا للسر - عصام محمد شباني - أمينا للصندوق - هيثم سعد الله جابر - عضوا

المادة 2

مادة 2: تكون مدة هذه اللجنة سنتين، وتكون مهمتها إدارة شؤون اللعبة وتنظيمها فنيا وإداريا وتطويرها ونشرها.

المادة 3

مادة 3: تلتزم هذه اللجنة وضع تقرير مالي وإداري عن الفترة التي ستتولى فيها إدارة اللعبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله