All legislation

قرار Decision No. 234 06/12/2010

إعتماد «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة»

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
06/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9690-9691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 06/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرارين رقم 230/1/2010 تاريخ 3/12/2010 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لرياضة الدرّاجات النارية) و229/1/2010 تاريخ 3/12/2010 (تعديل اسم ومقر جمعية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد في لبنان «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» ويكون معنيّا بكل ما يتعلق برياضة الدرّاجات النارية فنيا وإداريا وتنظيميا، ويكون مقره في «محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا - الشياح - بناية نورا 1 - الطابق الثالث».

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة الادارية ل «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» من: علي حسن داغر - محمد حسن داغر - حسن رفعت شرارة - ندى رضوان زهر الدين - عصام محمد شباني - هيثم سعد الله جابر - منال علي خضور.

المادة 3

مادة 3: يحق ل «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» تحديد أنواع السباقات وأمكنة اقامتها ونوعية الآليات المستخدمة في كل منها والاشراف عليها مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي المختص.

المادة 4

مادة 4: يحق ل «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» الانتساب الى الاتحادات العربية والقارية والدولية وتمثيل لبنان في الخارج.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية ل «النادي اللبناني للدرّاجا ت الناريّة» وفقا لنظامها العام، ويكون عليها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ونظامها العام.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله