All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2037 25/11/2010

تعديل لبيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 26/9/2005 للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2037
Date
25/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9519-9520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2037 تاريخ 25/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 26/9/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7686 تاريخ 12/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 26/9/2005 وأصبحت على النحو التالي: مركزها:طرابلس-التل-شارع السنترال-سنتر الوزير-الطابق الخامس. بدلا من: طرابلس-طريق بيروت-القديمة-بناية السباعي-منزل محمود ارناؤوط الخناق-الطابق الاول. غايتها:1-العمل داخل الاراضي اللبنانية على مساعدة المساجين داخل وخارج السجون. 2-العمل على حماية الاحداث. 3-إنشاء مراكز ومعاهد في جميع الاراضي اللبنانية. 4-رعاية عائلات المساجين والفقراء والأيتام والعمل على كفالاتهم. 5-إقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية. 6-مكافحة المخدرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-العمل داخل الاراضي اللبنانية على مساعدة المساجين داخل وخارج السجون. 2-العمل على حماية الاحداث. 3-إنشاء ما يلزم من مؤسسات ومراكز لتحقيق الأهداف (مستوصفات، معاهد حرفية، وغيرها..). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود