المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة(» على لائحة المصارف ويُعطى الرقم 134 .
قرار Decision No. 10598 06/12/2010
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/29/09 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2009 القاضي بالترخيص لمصرف «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة(» على فتح فرع له في لبنان،
وبما أن فرع المصرف «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة(» تسجل بتاريخ 12/10/2010 لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1012689،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 12/11/2010 المتضمن طلب ادراج «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة(» على لائحة المصارف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة(» على لائحة المصارف ويُعطى الرقم 134 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، 6 كانون الاول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه