All legislation

قرار Decision No. 10615 11/12/2010

تعديل اسم «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» بحيث يصبح «فينيسيا بنك ش.م.ل.».

Type
قرار · Decision
Number
10615
Date
11/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10615 تاريخ 11/12/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 24/9/2010 القاضي بتعديل تسمية المصرف،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/32/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2010،

وبناء على كتابيّ المصرف تاريخ 3/12/2010 رقم ع ع/ان/495/2010 ورقم ع ع/ان/496/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 58 بحيث يصبح «فينيسيا بنك ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 20/12/2010 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه