المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 58 بحيث يصبح «فينيسيا بنك ش.م.ل.».
قرار Decision No. 10615 11/12/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 24/9/2010 القاضي بتعديل تسمية المصرف،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/32/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2010،
وبناء على كتابيّ المصرف تاريخ 3/12/2010 رقم ع ع/ان/495/2010 ورقم ع ع/ان/496/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 58 بحيث يصبح «فينيسيا بنك ش.م.ل.».
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 20/12/2010 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه