All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 64 12/11/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في التنظيم المدني الصادرة عن كلية العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الكندية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
64
Date
12/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 12/11/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 778 تاريخ 8/10/2007

المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 1035/م/2008 تاريخ 10/7/2008

تقرير التدقيق الصادر عن اللجنة الفنية بتاريخ 30/8/2010 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الكندية اسم الكلية: كلية العلوم والفنون اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في التنظيم المدني تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في التنظيم المدني الصادرة عن كلية العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التنظيم المدني شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 90 رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالمالية في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 12/11/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة