المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: البكالوريوس والماجيستير علوم في الهندسة تعدل القرارات المبدئية ذات الارقام 61/58/2005، 62/58/2005، 63/58/2005، 64/58/2005 تاريخ 23/9/2005 والقرار 61/72/2010 تاريخ 24/9/2010 والقرار 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 والقرار 43/80/2008 تاريخ 24/10/2008، بحيث يصبح عدد ارصدة البكالوريوس علوم في الهندسة ماية واربعون عشر رصيدا نصف سنوي بدلا من ماية واثني عشر رصيدا وعدد ارصدة الماجيستير علوم في الهندسة ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي بدلا من تسعة وثلاثين رصيدا. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارات من العام الجامعي 2009/2010 وفقاللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.