All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 70 12/11/2010

تعديل القرارات المبدئية ذات الارقام 61/58/2005،2005/58/2005،62/58/2005،63/58/64 تاريخ 23/9/2005 والقرار 61/72/2010 تاريخ 24/9/2010 والقرار 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 والقرار 43/80/2008 تاريخ 24/10/2008 (المتعلقة بالنكالوريوس والماجستير علوم في الهندسة الصا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
70
Date
12/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9527-9528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 12/11/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المرجع: المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006

القرارات المبدئية المذكورة أعلاه.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: البكالوريوس والماجيستير علوم في الهندسة تعدل القرارات المبدئية ذات الارقام 61/58/2005، 62/58/2005، 63/58/2005، 64/58/2005 تاريخ 23/9/2005 والقرار 61/72/2010 تاريخ 24/9/2010 والقرار 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 والقرار 43/80/2008 تاريخ 24/10/2008، بحيث يصبح عدد ارصدة البكالوريوس علوم في الهندسة ماية واربعون عشر رصيدا نصف سنوي بدلا من ماية واثني عشر رصيدا وعدد ارصدة الماجيستير علوم في الهندسة ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي بدلا من تسعة وثلاثين رصيدا. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارات من العام الجامعي 2009/2010 وفقاللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/11/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة