All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 72 12/11/2010

الاعتراف بشهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
72
Date
12/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9529-9530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 12/11/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العالمية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية قسم الادارات الاسلامية اسم الشهادة: ماجيستير في الدراسات الاسلامية تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمية، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الدراسات الاسلامية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، والا يقل عدد ارصدتها عن اثنين وثلاثين رصيدا نصف سنوي من صمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997 بناء على المادة الولى من مرسوم الترخيص رقم 2067 تاريخ 31/12/1999، وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/11/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة