المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدّمة من شركة AKKAWI BROS CO. LTD لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وهي عبارة عن مستوعبين يحتويان غرف نوم، وذلك وفقا لبوليصتي الشحن رقم HW10060140 وHW10050512 المرفقتين ربطا.
مرسوم Decree No. 4870 23/08/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدّمة من شركة AKKAWI BROS CO. LTD لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وهي عبارة عن مستوعبين يحتويان غرف نوم، وذلك وفقا لبوليصتي الشحن رقم HW10060140 وHW10050512 المرفقتين ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار