إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي،
بناء على المرسوم رقم 3327 تاريخ 17/2/2010 المتضمن تجديد تعيين السيد وليد سليم صافي مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك إدارة التفتيش المركزي لمدة ستة أشهر،
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 885 تاريخ 2/8/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد وليد سليم صافي، مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار، مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك إدارة التفتيش المركزي لمدة سنة اعتبارا من 18/8/2010، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار