المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /151.000.000/ ل.ل. فقط مئة وواحد وخمسين مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /151.000.000/ ل.ل. فقط مئة وواحد وخمسين مليون ليرة لبنانية.