المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /483.200.000/ل.ل فقط أربعماية وثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (ا) الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2 - البعثات في الخارج الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية لترميم واصلاح عقاري المكاتب ودار السكن للسفارة اللبنانية في كراكاس /483.200.000/ل.ل فقط أربعماية وثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف ليرة لبنانية