All legislation

مرسوم Decree No. 4896 27/08/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين البعثات في الخارج لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4896
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5186-5187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4896 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /483.200.000/ل.ل فقط أربعماية وثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (ا) الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2 - البعثات في الخارج الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية لترميم واصلاح عقاري المكاتب ودار السكن للسفارة اللبنانية في كراكاس /483.200.000/ل.ل فقط أربعماية وثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار