All legislation

مرسوم Decree No. 4789 23/08/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لسنتر عفيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4789
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5189-5190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4789 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من سنتر عفيش - رفيق عفيش وشركاه، المسجل برقم 5192 تاريخ 27/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1861 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لسنتر عفيش - رفيق عفيش وشركاه، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في انطلياس - شارع الاخوين رحباني - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر