All legislation

مرسوم Decree No. 4794 23/08/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة رحاب الصياد

Type
مرسوم · Decree
Number
4794
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5193-5194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4794 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش، المسجل رقم 7024 تاريخ 29/4/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2568 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة المحمرة - العقار رقم 422 - العبدة - الشارع العام - ملك بديعة الخير - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر