All legislation

مرسوم Decree No. 4798 23/08/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4798
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5196-5197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4798 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جورج صليبي، المسجل برقم 7379 تاريخ 6/5/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1136 تاريخ 31/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جورج صليبي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار - العقار رقم 731 - قرب الساحة - ملك جورج لطف الله صليبي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر