All legislation

مرسوم Decree No. 4799 23/08/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4799
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4799 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد جورج جرجس، المسجل برقم 4124 تاريخ 11/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1903 تاريخ 11/5/2009 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فؤاد جورج جرجس تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 570 من منطقة كفرصارون العقارية - الشارع العام - ملك هواش عطا الله - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر