All legislation

مرسوم Decree No. 4865 23/08/2010

استبدال ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الاغاثة الدولية Relief International» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4865
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5198-5199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4865 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 288 تاريخ 21/12/2007 المتعلق بالترخيص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الاغاثة الدولية Relief International»،

بناء على المرسوم رقم 3747 تاريخ 1/4/2010 المتعلق بتعديل ممثل ومركز فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الاغاثة الدولية Relief International»، مركزه بيروت،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 5484 تاريخ 1/4/2010 المتضمن طلب تعديل ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «منظمة الاغاثة الدولية Relief International»، مركزه بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 4361/اع/و/وز تاريخ 7/6/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل السيد عماد حمزه ممثل فرع الجمعية الاجنبية في لبنان المسماة: «منظمة الاغاثة الدولية Relief International» مركزه بيروت، بالانسة ساره رافع والسيدة فريندا دار كممثلتين تجاه الحكومة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود