All legislation

قرار Decision No. 972 11/11/2010

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "دار البدائع"

Type
قرار · Decision
Number
972
Date
11/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 972 تاريخ 11/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1010007 تاريخ 25/6/2009 باسم "شركة الابداع ش.م.ل."ممثلة بشخص السيد سليم جاك مزنر الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2367 تاريخ 23/8/2010 (طلب الترخيص بانشاء دالدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة الابداع ش.م.ل."، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "دار البدائع" يتحمل مسؤوليتها السيد سليم جاك مزنر، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د.طارق متري