المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد علي عفيف قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 4888 24/08/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد محمد علي عفيف قاسم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 263/2030 تاريخ 26/1/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 31/5/2006 تحت رقم 418/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الدانماركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد علي عفيف قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود