All legislation

مرسوم Decree No. 4888 24/08/2010

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4888
Date
24/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4888 تاريخ 24/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمد علي عفيف قاسم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 263/2030 تاريخ 26/1/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 31/5/2006 تحت رقم 418/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الدانماركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد علي عفيف قاسم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود