All legislation

قرار Decision No. 1012 25/11/2010

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "دار جداول"

Type
قرار · Decision
Number
1012
Date
25/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1012 تاريخ 25/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقمم 1012305 تاريخ 26/7/2010 بإسم شركة "جداول ش.م.م. JADAWEL S.A.R.L" ممثلة بشخص السيد عماد محمود الحميد الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2789 تاريخ 1/10/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "جداول ش.م.ل. JADAWEL S.A.R.L" ترخيص بانشاء دار نشر باسم "دار جداول" يتحمل مسؤوليتها السيد عماد محمود عبد الحميد اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د.طارق متري